مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 44
يمكن ان يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ من 27 سنة كاملة .
وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 34 من هذا المرسوم الوحيدة التى لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنفسهم أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة .