مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الثاني — التأجيل
المادة 43
يمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد لفائدة مزاولة الدروس للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه