مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد › الفرع الاول — ارجاء التجنيد
المادة 42
تنتهى آثار ارجاء التجنيد بسراح الفوج واتمام عامين من الخدمة من قبل الاخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الاسباب التي أدت الى تقرير ارجاء التجنيد . 1