مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الخامس — التجنيد
المادة 40
يعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون غير قابلين للتجنيد غير معنيين . الا انه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على قرار من المحافظ السامي للخدمة الوطنية