الفصل الخامس — التجنيد
المادة 39
يمكن من أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدى من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما ..
وفي حالة مرض خطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس المركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى 1394 الجريدة الرسمية الاقرب لسكنى المعنى اللذين يستطيعان البت في الملف. ويبلغ القرار الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك .
ويرسل رئيس فرقة الدرك في جميع الحالات الى القطاع أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة وبايصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح .