مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الرابع — النداء
المادة 36
ترسل الاوامر بالاستدعاء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلدية أو الى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للتجنيد .
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء الى أوليائه المباشرين أو الى المجلس الشعبي البلدي الذي تم فيه تسجيله في قائمة الاحصاء .