مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الرابع — النداء
المادة 34
تتألف اللجنة الوزارية من :
المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير الموظفين لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، ممثل الامن العسكرى ممثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي ..