مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الرابع — النداء
المادة 33
تتألف اللجنة الجهوية من :
الوالي رئيسا، المحافظ الوطني للحزب، قائد القطاع رئيس مكتب التجنيد رئيس مركز الاختيار والتوجيه طبيب تابع لمركز الاختيار والتوجيه .
وهي تقرر استنادا على الاوراق واذا أقتضى الامر تستمع الى المعنيين •