مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الرابع — النداء
المادة 32
يبت مكتب التجنيد في ملفات التأجيل وارجاء التجنيد ويقرر النتائج المخصصة لهم توجه النزاعات وملفات الاعفاء الى اللجنة الجهوية المختصة .
ان الحالات التي لا تبت فيها اللجنة الجهوية تحال على اللجنة الوزارية التي تكون قراراتها غير قابلة للاستئناف وتبلغ هذه القرارات الى مكاتب التجنيد من أجل التنفيذ .