مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 29
يجب على كل المواطنين الذين تم احصاؤهم والمطالبون بالاستفادة من تأجيل أو ارجاع في التجنيد أو الاعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الاوراق الثبوتية الى مركز الاختيار والتوجيه .