مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 28
يجب على كل مواطن تم إحصاؤه، والذي يريد أن يثبت عجزا أو امراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه