مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 17
يرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
المؤهلون للخدمة الوطنية :
I المؤهلون للتكوين العسكرى من الخدمة الوطنية تأهيل تام أو تأهيل ناقص 2 المؤهلون للتكوين المدنى من الخدمة الوطنية بايراد مهني عادي تحت كل مناخ بصفة مؤقتة أو نهائية
3 - المؤهلون للتكوين المدني للخدمة الوطنية بايراد مهنى عادي خارج مناخات ستحدد بصفة مؤقتة أو نهائية ..
غير المؤهلين للخدمة الوطنية :
عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع اعفاء طبي .