الفصل الثالث — الاختيار
المادة 16
يهم الاختيار المواطنين التابعين لصف قيد التكوين الموجودة اسماؤهم في قوائم الاحصاء والمنادين من قبل مراكز الاختيار والتوجيه . ويحضر هؤلاء ومعهم أوراق تثبت هويتهم وحالتهم العائلية وعدم تأهيلهم الطبي أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء أو تأجيل التجنيد أو الاعفاء منه يفتح الاستدعاء الحق في النقل المجاني ذهابا وايابا تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل في الذهاب والاياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة المباشرة، المواطنون الذين يستجيبون للاستدعاء المذكور ، وكذا عن الحوادث الطارئة والامراض التى يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه اذا أتوا بدليل ثابت •