مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 15
إن الاختيار الطبى عبارة عن فحص المواطنين الذين تم احصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية واقرار مؤهلاتهم وترسل النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد .
ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي مقبولين تلقائيا، ماعدا المنصوص عليهم في المواد 25 و 27 و 28 من هذا المرسوم وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدى عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتهم ..