مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 13
يرسل الوالى الى مكتب التجنيد في 15 ابريل آخر أجل، نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائرة ، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية الى المجلس الشعبي البلدى، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات .