مرسوم رقم 73-179
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 11
تضبط قوائم الاحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصفوف قيد التكوين وترسل الى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية .