مرسوم رقم 73-178
· ج.ر عدد 96 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 178 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية. 1389
الباب الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 7
يكون المدعوون على كلفة المحافظ السامي للخدمة الوطنية من الناحية المالية. ويتقاضون المرتب المخصص للمدعو .
ويمنعون من ممارسة أي نشاط مأجور وتلقى أية مكافأة مقابل أداء خدمات أو القيام بأشغال اثناء مهامهم أو خارجها وذلك اثناء تأديتهم الخدمة الوطنية.
ويحال كل مخالف لهذه الاحكام الى المحكمة العسكرية الدائمة بسبب مخالفة الاوامر ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه 1