الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 13
تعتبر المدة المقضية برسم الخدمة الوطنية ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمى ولا سيما بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في | 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم
- 37 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1391 يونيو سنة 1971 المشار اليهما اعلاه والمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمرسوم رقم 71-97 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمشار اليهما اعلاه.