الباب الثالث — النظام التأديبي
المادة 12
يخضع المدعوون المنصوص عليهم في المادة II من هذا المرسوم لقواعد التأديب والاحتياط والمحافظة على سر المهنة المطبقة على الموظفين والاعوان الشاغلين لوظائف مماثلة التي خصصت لهم.
ويمكن للسلطة المدنية التي عينوا لديها ان تطبق عليهم العقوبات التالية :
- الانذار التوبيخ .
وفي حالة العود أو الخطأ الجسيم ترسل السلطة المدنية تقريرا الى رئيس الناحية العسكرية الذي بامكانه، اما أن يأمر المدعو بتأدية مهام اضافية واما حرمانه جزئيا أو كليا من حقوقه في رخصة الاجازة او العطلة.
وفي حالة ما اذا كان بقاء المدعو لا يتلاءم وحسن سير المصالح فان رئيس الناحية العسكرية يقترح على المحافظ السامي للخدمة الوطنية احدى التدبيرين التاليين حسب خطورة الفعل :
التعيين في قطاع آخر من نشاط الخدمة الوطنية اعادة تعيين المدعو في وحدة عسكرية .