المادة 2
تتمم المادة 6 كما يلى :
وفى حالة ما اذا كان عدد الوحدات يفوق 25، فان المندوبين في مجلس عمال المؤسسة يمكن لهم أن يمثلوا مجلسين اثنين أو اكثر من مجالس الوحدات التي تنتخبهم »
ان الوحدات لنفس المؤسسة التي تكون أقرب من حيث وضعها الجغرافي ونشاطها هي التي يتم تجميعها بالاسبقية لتعيين ممثلها الوحيد في مجلس عمال المؤسسة، تقوم لجنة الترشيحات التابعة للمؤسسة بالتجميع بالنسبة لكل مؤسسة ..
ويمكن ان تمنح استثناءات من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالنسبة للوحدات التي تجمع أقل من 30 عاملا والتي يكون مقر تأسيسها البعيد جدا، ونشاطها النوعي لا يسمحان بدمج محتمل مع وحدة اخرى ..