الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين ملحقو الاحصائية والتخطيط الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويمكن ترسيمهم بعد تمرين مدته سنة اذا كانت اسماؤهم موجودة في قائمة القبول للتشغيل المعدة ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها بموجب قرار من كاتب الدولة للتخطيط .
ويرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبتهم وفى السلم المنصوص عليه في المادة و أدناه من قبل السلطة المختصة بالترسيم مع التحفظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
وفي حالة عدم التصريح بالترسيم يمكن لهذه السلطة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، اما ان تسمح للمعنى بتمديد التمرين الذي لا يمكن أن يتجاوز سنة، | واما أن تقوم بفصله عن العمل مع التحفظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .