مرسوم رقم 73-174
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 174 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الاحصائية والتخطيط . 1263
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد نسبة ملحقى الاحصائية والتخطيط الذين يمكن انتدابهم أو وضعهم في حالة الاستيداع ب 15 % من عدد المناصب المالية الذي يحتويه السلك