المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر المقاول محمد رحمان بوعلى الموجود مقره بالاصنام حي «موان» متعهد الصفقة - المبرمة بالتراضي بتاريخ 21 يناير سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام يوم 28 ابريل سنة 1971 والمتعلقة ببناء قسمين ومسكن برقاقشة لان يستأنف الاشغال في أجل عشر (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
ينذر السيد محمد نبيه وكيل مؤسسة » C.M.C.Μ.Τ.Ρ.
متعهدة الصفقة رقم 72/10/72/10/ TX / DRG المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت رقم 240 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 والمتعلقة بأشغال اصلاح حائط سور ومحرس عند المدخل الرئيسي للمدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال ، لان ينتهى من الاشغال خلال أجل عشرة (10) أيام يلى تاريخ تبليغ هذا الانذار .
واذا لم يستجب لهذا الانذار فتطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها فى دفتر الشروط الادارية العامة .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر