المادة 9
يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الشعبية و بمقتضى الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | سنة 1973.
الاشتراكي للمؤسسات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع هواري بومدين عبد القادر بن مبارك الجرائر