مرسوم رقم 73-171
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم. 1214
المادة 8
يحدد تسيير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم وتنظيمها الادارى والمالي في قوانينها الاساسية ، وذلك بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير قدماء المجاهدين ووزير المالية.