مرسوم رقم 73-171
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-171 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم. 1214
المادة 4
تستهدف تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم، دمج المجاهدين وذوى حقوقهم. ويمكنها في حالة الضرورة ومن أجل التسيير الحسن الاستعانة بكل شخص مؤهل أو اختصاصي .