مرسوم رقم 73-164
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن العمومية . - 1212
المادة 6
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين وزارة التجارة