مرسوم رقم 73-164
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 164 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن العمومية . - 1212
المادة الأولى
تحل الشركة الافريقية لسيارات م. بيرليي بيرليي - (الجزائر) وذلك عملا باحكام الاتفاقيتين المؤرختين في 24 يونيو و 6 غشت سنة 1964 والاتفاق المؤرخ في 30 يوليو سنة 1970 والاتفاقية المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1972 المشار اليها اعلاه.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1393 ه