الفصل الثاني — التعيين
المادة 7
يعين كتاب الضبط الرؤساء والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بصفة متمرنين، وذلك من طرف السلطة المختصة في التعيين .
فيقوم المتمرنون من كتاب الضبط الرؤساء بالتمرين مدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 4، ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة 4 ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام، التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى :
مدير المستخدمين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس قضائي أو مستشار نائب عام أو وكيل النيابة العامة قاض مرسم كاتب ضبط رئيس .
فيرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم، جاز لها ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة جديدة، واما أن تسرحه، مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى إلى سلكه الاصلي .. 1220 الجريدة الرسمية ويجوز، زيادة عما تقدم، الزام كتاب الضبط الرؤساء الموظفين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، بمتابعة تعليم خاص في مركز اعادة التدريب خلال مدة التمرين • للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه