مرسوم رقم 73-163
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
ان نسبة كتاب الضبط الرؤساء الواقع تعيينهم بعنوان الفقرتين 3 و 4 من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالى 20 بالمائة و 10 بالمائة من مجموع الموظفين بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
ويحدد سنويا عدد كتاب الضبط الرؤساء الجارى توظيفهم بعنوان الفقرة 2 من طرف وزير العدل ، حامل الاختام