مرسوم رقم 73-163
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يتعين على كاتب الضبط الرئيس أن يسكن في المدينة التي يوجد فيها مقر الجهة القضائية التي يمارس وظيفته لديها ويتعين عليه ارتداء اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل في الجلسة .