مرسوم رقم 73-161
· ج.ر عدد 81 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-161 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 يتضمن تمديد اجل التصريح بالولادات والوفيات في ولايتي الواحات والساورة. 1208
المادة الأولى
يمدد اجل التصريح بالولادات المنصوص عليه في المادة 61 الفقرة الثالثة من الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه، الى 60 يوما وذلك في ولايتي الواحات والساورة