مرسوم رقم 73-160
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
يتكون المجلس البيداغوجي من :
- مدير المواصلات الوطنية، رئيسا ، مدير المدرسة والكاتب العام ومدير الدروس والتمرينات نواب مديرى المواصلات الوطنية ، رئيس مصلحة المواصلات الداخلية ،
- ممثلين عن المعلمين ، ممثل التلاميذ .
فيتداول حول جميع المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم ومديرية الدروس وتطبيق البرنامج ويجوز لمدير المواصلات الوطنية أن يستدعى للاستشارة أي شخص مختص يمكن أن يسهل برأيه أشغال المجلس البيداغوجي