مرسوم رقم 73-160
· ج.ر عدد 82 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73 160 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 1973-1974 (استدراك ) . 1218 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتعلق باحداث مدرسة المواصلات الوطنية وتنظيمها وسيرها
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 5
يعين مدير مدرسة المواصلات الوطنية بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير المواصلات الوطنية .
ويجرى اختيار مدير مدرسة المواصلات الوطنية من بين الموظفين المرسمين التابعين لاسلاك المهندسين •