الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية ووظيفة نوعية لكاتب عام ووظيفة نوعية المستدير الدروس والتمرينات، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 10 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه أعلاه • ان الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية لمدير مدرسة المواصلات الوطنية تحدد ب 70 نقطة كما تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية للكاتب العام ب 60 نقطة وتحدد بالتالي الزيادة الاستدلالية المرتبطة بوظيفة نوعية المدير الدروس والتمرينات ب 50 نقطة