الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يحدث في مدرسة المواصلات الوطنية وفي نطاق المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، مركز للدراسات والابحاث ينصرف دوره إلى ترقية أشغال الدراسات والابحاث التي تهم السلم 13 المواصلات الوطنية، وتنظيمها وتنفيذها واذاعتها ويختار بالتالى مدير الدروس والتمرينات من بين الموظفين التابعين لاسلاك المهندسين أو المفتشين .
ويحدد تنظيم وسير هذا المركز بموجب قرار من وزير الداخلية • 1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393