DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 73-157
مرسوم رقم 73-157 · ج.ر عدد 77 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-157 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب 28 غشت سنة 1973 يتضمن انهاء النظام الانتقالى المنصوص الشؤون الخارجية. 1145 عليه في المادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1393 الموافق 2 غشت سنة الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 - والمتضمن 1973 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن المهني للتعيين في سلك الملحقين للشؤون العجز . ! 1144 الخارجية . 1145

المادة 3

تضبط جميع التسبيقات التي دفعها صندوق المعاشات العسكرية، بعنوان معاشات العجز

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية