مرسوم رقم 73-155
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-155 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لاشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4 في ولاية وهران. 1060
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية