المادة الأولى
يمكن لحاملي شهادة الدكتوراه في الطب والذين تتوفر لديهم الشروط الآتية ذكرها .
ان يدرجوا ويرسموا ويعاد ترتيبهم في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية :
I 2 - انهاء السنة الطبية السادسة بنجاح في 19 مايو سنة 1956 . 2 الحصول على شهادة للدراسات الخاصة أو ما يعادلها منذ 8 سنوات على الاقل وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 3 العمل كمساعد من الدرجة الثانية منذ سنة 1965 في احدى الكليات الجزائرية، مع التعيين في مركز رئيس مصلحة باحد المستشفيات الجامعية لمدة سنتين على الاقل عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو يكون قد عين كرئيس مصلحة في احد المستشفيات الجامعية والعمل بها لمدة 5 سنوات على الاقل عند الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 تكون له عضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطنى لمدة 5 سنوات على الاقل.