مرسوم رقم 73-147
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية للتشريع بناء على دعوة رئيسها أو نائبه أو الكاتب العام للحكومة .
ويتولى كتابة اللجنة موظف من رئاسة مجلس الوزراء الكتابة العامة للحكومة ) .