مرسوم رقم 73-147
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة 7
يتعين على المصالح والاعوان المكلفين بالتزويد بالمستندات والتقنين والضبط الموجودة لدى مختلف الوزارات والمصالح والشركات والهيئات من أي نوع كانت ، بالمساهمة بالمستخدمين ذوى الاهلية العاملين لديهم الذين يمدون باشغالهم اللجنة الوطنية للتشريع والهياكل التي قد ترتبط بها والتي تقوم بأعمالها تحت كنفها .