مرسوم رقم 73-147
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة 5
تبت اللجنة الوطنية للتشريع في كل مشكل ، من حيث الموضوع أو الشكل، بقصد انجاز تشريع و تنظيم منسقين ، ولهذا الغرض ، فانها تقترح كل مشروع تعليمات أو منشور او اى نوع من مشاريع النصوص المؤدية الى حل المسائل المتعلقة بالاعمال التنظيمية التي تقوم بها الادارة والدولة .