المادة 3
تكلف اللجنة الوطنية للتشريع بما يلى :
I تحديد برنامج الاشغال التي يتعين عليها اتمامها في كل وزارة بقصد اعادة تأسيس التشريع ، وذلك تطبيقا للامر رقم 73 29 المؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ لغاية ديسمبر سنة 1962 ،
2 - اقتراح جميع التدابير اللازمة ، وعلى وجه الخصوص ، رصد الوسائل المتعلقة بالميزانية والضرورية لاحداث وتسيير الهياكل المخصصة لانجاز الاهداف المطلوبة من السلطة الثورية في مسائل التشريع والتنظيم ، 3 4 مراقبة نتائج الاشغال المتممة من طرف الهياكل المذكورة أعلاه وغيرها من المصالح والوسائل المعباة لهذا الغرض ، 4 ابداء الرأى فيما يلى :
- تأسيس هيئة للتنفيذ والبحث والمراقبة التخصصية ، في المجالات التالية :
- التقنين التنظيم الصوابي للعمل فيما يخص وضع النصوص ودراستها ..
ضبط النصوص والنشر الدورى للوثائق التي يجرى ضبطها ،
- تطبيق النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المعتمدة بمبادرة الحكومة 6
- تكييف النصوص التنظيمية مع التشريع الجديد وكذا التشريع القديم مع أهداف التنمية الوطنية والمصالح الوطنية . 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1393 ه