مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية
المادة 9
ان تعديلات التوزيع الحاصلة في الفصل بالنسبة لاعتمادات مقيدة لفائدة مجلس تنفيذى للولاية، تقرر بناء على اقتراح الوالى والوزير او الوزراء المعنيين بموجب قرار من وزير المالية .