مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية
المادة 8
يجوز للوالى ان يعدل توزيع الاعتمادات المتعلقة بنفس الفصل، وذلك بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
ويمكنه كذلك، وضمن نفس الكيفية، وبعد موافقة الوزراء المعنيين ووزير المالية، ان ينقل اعتمادات من النوع نفسه، من فصل الى فصل.
و تجرى هذه التحويلات في كل الاحوال، في حدود الاعتمادات المخصصة وعن طريق قرارات تبلغ الى المراقب المالى للولاية وأمين خزينتها للتنفيذ.