الباب الثالث — شروط تنفيذ العمليات المالية
المادة 7
يكلف الوالى، بصفته أمرا بالصرف الوحيد لمجموع العمليات المالية، وبمجرد توفر الاعتمادات المخصصة في كل ولاية، بالالتزام بهذه الاعتمادات وتصفيتها وتحرير الحوالات وذلك طبقا للنظام الجاري به العمل.
يسوغ للوالى قصد تسهيل تنفيذ هذه العمليات، ان يصدر مقررات قبل الالتزام بها، وكلما ارتأى ضرورة ذلك، المجلس التنفيذي، تهدف الى جمع وتركيز جميع الاعتمادات المخصصة للنفقات ذات النوع الواحد والهدف الواحد وعلى مستوى الولاية، وان المقررات المتخذة بهذا الشأن طبقا لجدول التوزيع المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه، يجرى تبليغها الى المراقب المالي في الولاية وأمين خزينتها للتنفيذ.
ستوضح شروط تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر من وزير المالية.