الباب الثاني — تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات
المادة 6
ان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولاية لا بد من وضعها تحت تصرف هذه المجالس لتقوم بالالتزام بالنفقات الضرورية وتسديدها كما ينبغي، والتي تعتير حتمية لسيرها.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رجب عام 1393 ان تخصيص هذه الاعتمادات يجب ان يتم عن طريق | التخصيص لفائدة كل وال، في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الاول من السنة المتعلقة بهذه الاعتمادات.
توجه تبليغات التخصيص في آن واحد الى المراقب المالي، وأمين خزينة الولاية، اللذين يقومان كل منهما فيما يخصه، بتنفيذ هذه المقررات .