مرسوم رقم 73-138
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-138 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية 1.007
الباب الثاني — تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات
المادة 5
ان الاعتمادات المخصصة لمصالح المجالس التنفيذية للولايات، لا يمكن فى اى حال ولاى سبب ان تنفذ مباشرة من طرف المصالح المركزية للوزارات المعنية، أو أن تكون موضوع تحويل لفائدتها خلال السنة الجارية.