الباب الثاني — تنفيذ الاعتمادات المسيرة من طرف الولايات
المادة 4
ان اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التابعة للمجالس التنفيذية للولايات تكون قبل صرفها على مستوى اكل ولاية موضوع توزيع تعده المصالح المركزية لكل وزارة وذلك تبعا للاقتراحات المدلى بها من كل مجلس تنفيذي من جهة ومن جهة اخرى، تبعا لتنظيم هذه المصالح وأهمية ومهمة كل منها .
ويتم هذا التوزيع بعد التأشير عليه من وزارة المالية على اساس جدول يشتمل على الاعتمادات الخاصة بكل ولاية، والمخصصة لنفقات تسيير مجلسها التنفيذي.