الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
لا تطبق احكام هذا المرسوم على ما يلى :
اعتمادات التسيير المخصصة للمصالح التي تمارس I - مهام الدفاع والامن الوطني
2 - الاعتمادات المنوي تخصيصها في شكل مساعدات للهيئات العمومية للدولة يمكن مخالفة احكام هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية في حدود ما اذا تبين انها تتعارض مع طبيعة وهدف الاعتمادات المخصصة لنشاط خاص تابع للمجلس التنفيذي للولاية، انما يمكن تنفيذها مباشرة من طرف المصالح المركزير للدولة.
ان المخالفات المقررة من هذا القبيل، تتخذ بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية بناء على تقرير مسبب للوزير المعنى .